السيد علي الطباطبائي

269

رياض المسائل

ولا دليل على الوجوب إن أراده ، والاستحباب لا بأس به . ( ولا ذكر فيهما ( 1 ) كما عليه الفاضلان في المعتبر ( 2 ) والمختلف ( 3 ) والمنتهى . ( 4 ) . وقواه جماعة من متأخري متأخرينا خلافا للأكثر ، فأوجبوه ( و ) عينوا ما ( في رواية الحلبي ) الصحيحة ( أنه سمع أبا عبد الله - عليه السلام - يقول فيهما : بسم الله وبالله ، وصلى الله على محمد وآل محمد ( 5 ) ) . وفي بعض النسخ : اللهم صل إلى آخره . ( وسمعته ( 6 ) مرة أخرى يقول : بسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، ( 7 ) . وفي بعض النسخ بإضافة الواو قبل السلام . والكل حسن كما صرح به جمع . ( و ) ، استضعفها الماتن أولا : بأن ( الحق رفع منصب الإمام عن السهو في العبادة ) بل مطلقا ، بناء على فهمه منها أنه - عليه السلام - سها فقال ما ذكر فيهما . وثانيا : باحتمال كون ما قاله على وجه الجواز لا اللزوم . ويضعف الأول بجواز كون المراد بقوله : " فيهما " على وجه الافتاء ، لا أنه سها . والثاني : بأن اللزوم هو المتبادر كما هو الحال في سائر الجمل الإسمية أو الفعلية المنساقة في سياق الطلب .

--> ( 1 ) في المتن المطبوع : ( ولا يجب فيهما ذكر ) . ( 2 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، ج 2 ص 400 . ( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج 1 - 2 ص 143 س 2 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج 1 ص 418 س 28 . ( 5 ) في المتن المطبوع " وآله " . ( 6 ) في المتن المطبوع " وسمعه " . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 334 .